تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح

يجب الخمس بعد اخراج المؤن

الثاني : صرح جماعة منهم المحقق « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » ( ره ) : انه انما يجب الخمس بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها ، بل ظاهر الجواهر في كتاب الجهاد « 3 » دعوى الإجماع عليه . وعن الشيخ في الخلاف « 4 » والشهيدين « 5 » وغيرهم « 6 » : العدم . واستدل له : باطلاق الآية الشريفة . وأجيب عنه : تارة : بان الاطلاق لانظر فيه إلى هذه الجهة كي يعول عليه . وأخرى : بلزوم تقييده بما دل من النصوص على أن الخمس بعد المؤونة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 247 / المختصر النافع ص 113 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 9 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 21 ص 197 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 118 قوله : ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما بقي . ( 5 ) الدروس ج 2 ص 35 قوله : تقسم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمؤن ثم الخمس بين المقاتلة / شرح اللمعة ج 2 ص 65 و 403 / ومسالك الأفهام ج 3 ص 60 . ( 6 ) رياض المسائل ج 7 ص 516 ط . ج .