تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
والشهيد في الدروس « 1 » والجواهر « 2 » وغيرها « 3 » - لما ذكرناه . نعم لو كانت هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب على فرض اعتباره ، إذ الموضوع لهذا الحكم - بحسب ظاهر الأدلة - افراد المعادن ، وان كل فرد موضوع مستقل كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية . فما عن الشهيد في الدروس « 4 » وكاشف الغطاء « 5 » من الجزم بوجوب الخمس إذا بلغ المجموع نصابا مستدلا بظهور المعدن في الجنس الصادق على الواحد والمتعدد ، ضعيف ، إذ بعد عدم إرادة الطبيعة منه وإرادة الافراد وكون القضية من قبيل القضية الحقيقية لا محالة ينحل الحكم بعدد ما لموضوعه من الافراد ، ولكل فرد يكون موضوعا مستقلا في قبال الاخر . واضعف من ذلك ما ذكره السيد في عروته « 6 » من تقوية ذلك مع الاتحاد والتقارب ، فان اتحاد الجنس وعدمه وتقارب المعادن وتباعدها مما لا يكون دخيلا في الحكم .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 260 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 20 . ( 3 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 113 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 260 . ( 5 ) كشف الغطاء ج 2 ص 360 . ( 6 ) العروة الوثقى ج 4 ص 240 ط . ج .