شرح
والشهيد في الدروس « 1 » والجواهر « 2 » وغيرها « 3 » - لما ذكرناه .
نعم لو كانت هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب على فرض اعتباره ، إذ الموضوع لهذا الحكم - بحسب ظاهر الأدلة - افراد المعادن ، وان كل فرد موضوع مستقل كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية .
فما عن الشهيد في الدروس « 4 » وكاشف الغطاء « 5 » من الجزم بوجوب الخمس إذا بلغ المجموع نصابا مستدلا بظهور المعدن في الجنس الصادق على الواحد والمتعدد ، ضعيف ، إذ بعد عدم إرادة الطبيعة منه وإرادة الافراد وكون القضية من قبيل القضية الحقيقية لا محالة ينحل الحكم بعدد ما لموضوعه من الافراد ، ولكل فرد يكون موضوعا مستقلا في قبال الاخر .
واضعف من ذلك ما ذكره السيد في عروته « 6 » من تقوية ذلك مع الاتحاد والتقارب ، فان اتحاد الجنس وعدمه وتقارب المعادن وتباعدها مما لا يكون دخيلا في الحكم .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 260 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 20 .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 113 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 260 .
( 5 ) كشف الغطاء ج 2 ص 360 .
( 6 ) العروة الوثقى ج 4 ص 240 ط . ج .