تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
والكنوز عشرون ديناراً .
شرح
ثانيها : ان الخمس انما يكون فيما يصفو للمالك بعد المصارف ، فتدل على استثناء المؤونة كما استدل بها جملة من الأعاظم لاستثنائها . ثالثها : ان الخمس انما يجب في المصفى لا في التراب ، وان كان ما فيه من الذهب مثلا أقل من خمس الذهب المصفى وحينئذ فبما انها مجملة يتعين الرجوع إلى سائر النصوص ، ومقتضى اطلاقها وجوب الخمس فيما اخرج من المعدن مطلقا . وما في الجواهر « 1 » من أنه قد يدعي ظهور صحيح زرارة أيضا في ذلك ، كما ترى . فالأقوى هو الاجزاء .

يعتبر النصاب في الكنز

( و ) كذا يشترط في وجوب الخمس في ( الكنوز ) : النصاب ، وهو ( عشرون ديناراً ) كما صرح به جماعة ، بل عن السرائر « 2 » وظاهر التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » والمدارك « 5 » : الإجماع عليه ، وعن الشيخ ( قدس ) في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 21 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 488 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 425 ط . ج . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 369 قوله : وقد نص الأصحاب على أن الخمس انما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب .