تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
واما ما ذكره المحقق الهمداني « 1 » ( ره ) من : ان الظاهر من الصحيحة سؤالا وجوابا بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس الا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيبا ، فيرد عليه : انه بعد كون السؤال عن حكم ما اخرج من المعدن - والجواب أيضا مسوقا لبيانه - لا يبقي مورد لهذه الدعوى . واما ما في الجواهر « 2 » من التفصيل بين الشركاء والمتعددين غير الشركاء ، ودعوى أولوية وجوب الخمس في الأول واستبعاده بل امتناعه في الثاني ، فغير ظاهر الوجه ، إذ دعوى انه في صورة الشركة يعد عملا واحدا في العرف بخلاف صورة استقلال كل منهم بعمله ، مندفعة بما عرفت من عدم كون الفعل موضوعا حتى يتم الفرق بين كونه واحدا أم متعددا ، وخصوصية الفاعل غير دخيلة في الحكم فلا يصح ان يقال إنه في صورة الاشتراك يعد المجموع واحدا بخلاف صورة عدمه . فتحصل : ان الأظهر وجوب الخمس في المقام . كما أن الأظهر وجوبه فيما لو استخرج من معدن واحد جنسان أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا - كما عن المصنف ( ره ) في المنتهى « 3 »
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 113 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 20 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210 | السيد محمد صادق الروحاني