تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
مدة طويلة ثم عاد وعليه فيقوى القول الثالث . ولكن يرد على هذا الوجه من أصله : ان موضوع الحكم في الصحيح لم يجعل فعل المخرج حتى يقال إن الظاهر منه من جهة كونه من قبيل القضية الحقيقية كون كل فعل موضوعا مستقلا ، بل الموضوع جعل ما اخرج ، وعليه فلا فرق بين كونه مخرجا باخراج واحد أو اخراجات عديدة ، فإذا لا فرق في وجوب الخمس بين الصور المفروضة . فالقول الثاني هو الأظهر . وبذلك ظهر حكم فرع آخر وهو : ما لو اشترك جماعة في الاستخراج ولم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، وان الأظهر وجوب خمسه حتى على القول باعتبار النصاب . ودعوى ظهور الصحيح في ما نسب إلى المشهور « 1 » - بل في الجواهر « 2 » : لا أعرف من صرح بخلافه - وهو اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب ، قد عرفت اندفاعها ، وان الظاهر من الصحيح جعل المخرج بالفتح موضوعا لا المخرج ولا الاخراج . واضعف منهما دعوى اعتباره حملا له على الزكاة .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 460 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 20 .