شرح
الخلاف « 1 » : دعوى الإجماع على أن نصابه هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة .
أقول : لا اشكال في اعتبار النصاب وان نصابه بلوغه حدا تجب في مثله الزكاة لصراحة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال ( ع ) : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 2 » .
وما نسب إلى الصدوق « 3 » وابن زهرة « 4 » من أن النصاب دينار واحد ، لو صحت النسبة ، غير ظاهر الوجه ، والغريب ما قيل من نسبة الأول ذلك إلى دين الإمامية ، والثاني إلى الاجماع .
وانما الاشكال في تشخيص ما أريد بالمثل ، ومحصل القول فيه :
انه بناءً على ما عرفت في أول مبحث الكنز من ظهور المثل في ما يماثله على الاطلاق لظهوره في إرادة المماثلة في جميع القيود الدخيلة في الحكم .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 121 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 40 ح 1647 / وسائل الشيعة ج 9 ص 495 ح 12570 .
( 3 ) المقنع ص 172 .
( 4 ) غنية النزوع ص 129 الظاهر عدم صحة النسبة لأنه عبارته هي : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة . نعم قال بذلك أبي الصلاح الحلبي في الكافي ص 170 .