تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
نعم إذا كان التقارب بنحو يعد المجموع واحدا عرفا يتم ذلك ، لكنه خارج عن محل الكلام ، مع أن الاتحاد حينئذ مما لادخل له .

الاخراج قبل التصفية

الفرع الثالث : لو اخرج قبل التصفية خمس تراب المعدن ، ففي المدارك « 1 » : لم يجزه ، لجواز اختلافه في الجوهر ، ولو علم التساوي جاز ، وعن المسالك « 2 » نحوه . وأورد عليهما في الجواهر « 3 » والرسالة المنسوبة إلى الشيخ الأعظم ( ره ) « 4 » : بظهور ذيل صحيح زرارة السابق في أول البحث وهو ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس في أن الخمس انما يتعلق بما اخرج من المعدن بعد التصفية وظهور الجوهر . وفيه : انه هذه الجملة قابلة للحمل على معان : أحدها : ما ذكر .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 368 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 459 قوله : والمعتبر اخراج خمسا مخرجا ان لم يفتقر إلى سبك وتصفية والا اعتبر بعدها . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 21 . ( 4 ) كتاب الخمس ص 36 .