شرح
لا يعتبر الاخراج دفعة في نصاب المعدن
الفرع الثاني : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه على فرض اعتبار النصاب انه كما لو اخرج دفعة وكان نصابا وجب الخمس ، كذلك لو اخرج دفعات بحكم الواحد بان لم يتخلل بينها الاعراض وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع . وفي الجواهر « 1 » : انه ظاهر جماعة وصريح آخرين ، والدليل عليه : اطلاق ما دل على اعتبار النصاب ، بل ربما ادعى اختصاصه بالثاني لكونه الفرد الغالب ، إذ قلما يتفق اخراج النصاب من المعدن دفعة ، لا سيما في مثل الملاحة . واما لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا ففيه أقوال : 1 - ما هو المحكي عن منتهى « 2 » المصنف وتحريره « 3 » وحاشية الشرائع « 4 » وشرح المفاتيح « 5 » والرياض « 6 » وهو : عدم وجوب الخمس فيه ،هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 19 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 434 ط . ج .
( 4 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 128 .
( 5 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 128 .
( 6 ) رياض المسائل ج 5 ص 252 ط . ج .