شرح
واستدل للتحليل : بروايات احلال الأئمة ( ع ) حقوقهم لشيعتهم « 1 » .
وبقوله ( ع ) في صحيح عمر بن يزيد : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، واما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة « 2 » .
ولكن نصوص التحليل سيمر عليك عدم تمامية الاستدلال بها .
واما الصحيح : فظاهره وروده في مقام بيان حكم ما كان من الأنفال لا مطلقا ، مع أنه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بذلك للاجماع على عدم جواز التصرف في أرض الخراج من غير أداء خراجه إلى السلطان أو نائب الامام ، وظاهره جواز ذلك ، وعرفت آنفا ان مقتضى ما ورد في بيان احكام أرض الخراج عدم وجوب الخمس على من تقبلها إذا أدى خراجها ، والا فيجب افراز الخمس من عينها كسائر الموارد .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 137 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 543 باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 408 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 548 ح 12686 .