شرح
المؤونة . هكذا في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) « 1 » .
ومحصله : ان مقتضى اطلاق موضوع الخمس في جزاء الشرطية هو ذلك والا لزم تقييده .
وعن المدارك « 2 » وبعض المحققين « 3 » : اعتباره قبلها ، واستدل له : بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين .
وأورد عليه : بان العموم لا بدَّ من تقييده بالخبر .
وفيه : ان الظاهر أن الملتزمين بهذا القول انما تمسكوا بالعموم بعد ما رأوا اجمال النص الخاص من جهة ان مقتضى اطلاق موضوع الخمس وان كان اعتبار النصاب بعدها ، الا ان مقتضى اطلاق البلوغ المجعول غاية لعدم الوجوب هو اعتباره قبلها ، فلا محالة يتعارض الاطلاقان فيتساقطان ، فيكون الخبر من هذه الجهة مجملا .
فيتعين الرجوع إلى عموم ما دلَّ على وجوب الخمس في المعدن ، والقدر المتيقن خروجه هو صورة عدم بلوغ النصاب قبلها .
فتحصل : ان الأظهر على فرض اعتبار النصاب هو القول الثاني .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 127 قوله : ولا يتأتى ذلك الا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة .
( 2 ) مدراك الاحكام ج 5 ص 392 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 63 .