تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
المؤونة . هكذا في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) « 1 » . ومحصله : ان مقتضى اطلاق موضوع الخمس في جزاء الشرطية هو ذلك والا لزم تقييده . وعن المدارك « 2 » وبعض المحققين « 3 » : اعتباره قبلها ، واستدل له : بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين . وأورد عليه : بان العموم لا بدَّ من تقييده بالخبر . وفيه : ان الظاهر أن الملتزمين بهذا القول انما تمسكوا بالعموم بعد ما رأوا اجمال النص الخاص من جهة ان مقتضى اطلاق موضوع الخمس وان كان اعتبار النصاب بعدها ، الا ان مقتضى اطلاق البلوغ المجعول غاية لعدم الوجوب هو اعتباره قبلها ، فلا محالة يتعارض الاطلاقان فيتساقطان ، فيكون الخبر من هذه الجهة مجملا . فيتعين الرجوع إلى عموم ما دلَّ على وجوب الخمس في المعدن ، والقدر المتيقن خروجه هو صورة عدم بلوغ النصاب قبلها . فتحصل : ان الأظهر على فرض اعتبار النصاب هو القول الثاني .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 127 قوله : ولا يتأتى ذلك الا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة . ( 2 ) مدراك الاحكام ج 5 ص 392 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 63 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني