شرح
الإجماع عليه .
واستدل له الشيخ الأعظم « 1 » ( ره ) : بالنصوص « 2 » الدالة على أن الخمس بعد المؤونة .
وأورد عليه بعض الأعاظم « 3 » : بان ظهورها فيما نحن فيه - لا سيما بملاحظة ما فيها من استثناء مؤونته ومؤونة عياله أو مؤونته - محل نظر بل منع لعدم دخول مؤونة الاخراج في مؤونته ، فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة .
وفيه : ان النصوص المتضمنة لاستثناء مؤونته - أو مع مؤونة عياله - وان كانت ظاهرة في ما ذكره - واما ما تضمن ان الخمس بعد المؤونة كمكاتبة ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) : الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب ( ع ) : بعد المؤونة « 4 » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني : ان في توقيعات الرضا ( ع ) اليه : ان الخمس بعد المؤونة « 5 » فظهوره فيما ذكره الشيخ « 6 » ( ره ) لا ينكر .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 127 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 508 الباب 12 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 458 .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 508 ح 12597 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 42 ح 1652 / وسائل الشيعة ج 9 ص 508 ح 12598 .
( 6 ) كتاب الخمس ص 127 .