شرح
ويمكن ان يستشهد له ، بخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري الآتي الوارد في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضيعة « 1 » .
فإنه صريح في استثناء مؤونة الضيعة في خمس الأرباح ، ولعدم القول بالفصل يثبت في المقام أيضا .
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : ان الظاهر من النصوص كون مناط وجوب الخمس في الاقسام السبعة هو اندراجها تحت عنوان الغنيمة والفائدة ، ولا ريب في أنه لا يعد الشيء كذلك الا بعد اخراج المؤونة ، فاستثناء المؤونة مما لا اشكال فيه .
انما الكلام في ما نسب إلى المشهور « 2 » من اعتبار النصاب بعد المؤونة المذكورة ، بل عن ظاهر تذكرة « 3 » المصنف ( ره ) ومنتهاه « 4 » : نفي الخلاف فيه .
فقد استدل له : بان الظاهر من قوله ( ع ) ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ العشرين بان يكون الخمس في نفس العشرين ، ولا يتأتى ذلك الا إذا اعتبر العشرون بعد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 16 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12580 .
( 2 ) لم اعثر على من نسبه إلى المشهور نعم قال في مسالك الأفهام ج 1 ص 469 : والذي صرح به الأصحاب هو الأول .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 427 ط . ج .
( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 .