تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
ودعوى ان قوله ( ع ) حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة - ظاهر في أن نصاب خمس المعدن متحد مع نصاب الزكاة وحيث إن لكل من النقدين نصابا معينا في الزكاة يكون عليه المدار ، وفي غيرهما يلاحظ أحد النصابين وينطبق قهرا على أقلهما قيمة ، وقوله ( ع ) بعد ذلك ( عشرين دينارا ) انما هو للتمثيل وتفهيم السائل لا لدخله في الحكم ، فالقول الرابع أقوى ، مندفعة بأنه أيضا خلاف الظاهر كما مر . فتحصل : ان الأقوى كون العبرة بقيمة العشرين دينارا وقت الاخراج مطلقا .

وجوب الخمس في المعدن انما هو بعد المؤونة

فروع :

[ استثناء مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس ]

الأول : تستثنى مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس على المشهور بل عن المدارك « 1 » : انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وعن الشيخ في الخلاف « 2 » ، والمصنف ( ره ) في المنتهى « 3 » : دعوى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 392 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 119 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 .