شرح
ودعوى ان قوله ( ع ) حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة - ظاهر في أن نصاب خمس المعدن متحد مع نصاب الزكاة وحيث إن لكل من النقدين نصابا معينا في الزكاة يكون عليه المدار ، وفي غيرهما يلاحظ أحد النصابين وينطبق قهرا على أقلهما قيمة ، وقوله ( ع ) بعد ذلك ( عشرين دينارا ) انما هو للتمثيل وتفهيم السائل لا لدخله في الحكم ، فالقول الرابع أقوى ، مندفعة بأنه أيضا خلاف الظاهر كما مر .
فتحصل : ان الأقوى كون العبرة بقيمة العشرين دينارا وقت الاخراج مطلقا .
وجوب الخمس في المعدن انما هو بعد المؤونة
فروع :
[ استثناء مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس ]
الأول : تستثنى مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس على المشهور بل عن المدارك « 1 » : انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وعن الشيخ في الخلاف « 2 » ، والمصنف ( ره ) في المنتهى « 3 » : دعوىهامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 392 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 119 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 .