تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح

إباحة خمس غنائم دار الحرب

ثم إن الأصحاب بعد اتفاقهم على ثبوت هذا الخمس اختلفوا في أنه هل أبيح ذلك للشيعة في زمان الغيبة أم لا ؟ ذهب الشيخ في محكي التهذيب « 1 » إلى الأول . والقائلون بعدم الإباحة اختلفوا في أنه هل يخرج الخمس من حاصلها : اختاره المصنف ( ره ) في محكي التحرير « 2 » ، أو يفرز من العين ، وعن التذكرة « 3 » حكاية ذلك عن الشيخ ( ره ) ، أم يتخير بين افراز الخمس من عين الأرض أو من حاصلها كل سنة ، وعن الشرايع « 4 » والقواعد « 5 » اختياره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 147 ذيل الحديث 33 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 433 مسألة 1498 ، قوله : الثاني : الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب ، يجب فيها الخمس مما حواه العسكر ، وما لم يحوه ، أمكن نقله أو لا ، مما يصح تملكه . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 190 189 . وذكره الشيخ في المبسوط ج 2 ص 34 لكن مع اختلاف في نقل العبارة . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 245 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 493 492 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني