تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ويعتبر في المعادن .
شرح

شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن

( ويعتبر ) في وجوب الخمس ( في المعادن ) بلوغ ما يخرج منها قيمة عشرين دينارا كما عن الشيخ في المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » وابن حمزة في وسيلته « 3 » ، ووافقهما جماعة من المتأخرين « 4 » ، ونسبه سيد المدارك « 5 » إلى عامتهم . والمشهور بين قدماء أصحابنا « 6 » : انه يجب الخمس فيها مطلقا كان الخارج منها قليلا أو كثيرا وانه لا يعتبر فيها النصاب ، وعن الشيخ في الخلاف « 7 » ، والحلي في السرائر « 8 » : دعوى الإجماع عليه . وعن أبي الصلاح الحلبي « 9 » : اعتبار بلوغه دينارا واحدا .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 237 . ( 2 ) النهاية ص 197 . ( 3 ) الوسيلة ص 138 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 626 / مختلف الشيعة ج 3 ص 319 . . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 365 . ( 6 ) المقنعة ص 276 / رسائل المرتضى ج 1 ص 226 / المراسم العلوية ص 139 / حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 318 عن ابن الجنيد وابن عقيل . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 117 116 . ( 8 ) السرائر ج 1 ص 489 488 . ( 9 ) الكافي للحلبي ص 170 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196 | السيد محمد صادق الروحاني