ويعتبر في المعادن .
شرح
شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن
( ويعتبر ) في وجوب الخمس ( في المعادن ) بلوغ ما يخرج منها قيمة عشرين دينارا كما عن الشيخ في المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » وابن حمزة في وسيلته « 3 » ، ووافقهما جماعة من المتأخرين « 4 » ، ونسبه سيد المدارك « 5 » إلى عامتهم . والمشهور بين قدماء أصحابنا « 6 » : انه يجب الخمس فيها مطلقا كان الخارج منها قليلا أو كثيرا وانه لا يعتبر فيها النصاب ، وعن الشيخ في الخلاف « 7 » ، والحلي في السرائر « 8 » : دعوى الإجماع عليه . وعن أبي الصلاح الحلبي « 9 » : اعتبار بلوغه دينارا واحدا .هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 237 .
( 2 ) النهاية ص 197 .
( 3 ) الوسيلة ص 138 .
( 4 ) المعتبر ج 2 ص 626 / مختلف الشيعة ج 3 ص 319 . .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 365 .
( 6 ) المقنعة ص 276 / رسائل المرتضى ج 1 ص 226 / المراسم العلوية ص 139 / حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 318 عن ابن الجنيد وابن عقيل .
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 117 116 .
( 8 ) السرائر ج 1 ص 489 488 .
( 9 ) الكافي للحلبي ص 170 .