شرح
وأجاب عنه المحقق الهمداني « 1 » ( ره ) انتصارا للشيخ بان معدن الذهب والفضة وان وقع التصريح به في السؤال ، الا ان مورد السؤال بما انه متعدد وأجاب عنه الإمام ( ع ) بجواب واحد شامل للجميع ، فلا محالة يكن الجواب عاما قابلا للتخصيص ، فيخصص الخبر بصحيح البزنطي المتقدم ، فيخصص بما يخرج من البحر .
وفيه : ان الجواب بنحو العموم انما يكون نصا فيما وقع التصريح به في السؤال من مصاديقه ، ويكون بالنسبة اليه بمنزلة الخاص ، فلا يصح تخصيصه بغيره .
الثاني : ما عن جماعة منهم المحقق الهمداني « 2 » ( ره ) من أن الخبر ليس نصا في الوجوب ، نعم ظاهره ذلك ، فترفع اليد عنه في بعض موارده ، أي معادن الذهب والفضة بالنص ، وهو صحيح البزنطي ، ولا محذور فيه ، فتكون النتيجة استحباب اخراج الخمس إذا بلغ قيمته دينارا في المعدن ، ووجوبه فيما يخرج من البحر في الفرض .
وفيه : ان مناط حمل الظاهر على النص والجمع العرفي هو انه لو فرض اجتماع الخبرين وصدورهما من شخص واحد في مجلس واحد يرى العرف أحدهما قرينة على الاخر ، والا فان رأوا التهافت بينهما
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 112 .
( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 112 .