شرح
فالكلام يقع في مقامين :
الأول : في الاتلاف ، وفيه قولان :
أحدهما : انه يبقى على حكمه من لزوم اخراج خمسه ، وينتقل الخمس إلى الذمة ، وقد اختاره صاحب الجواهر « 1 » والشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » .
ثانيهما : انه يجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق ، وقد اختاره جماعة « 3 » ، وتوقف في الافتاء المحقق الهمداني ( ره ) « 4 » .
والأقوى هو الأول ، لان الخليط المجهول مالكه اما ان لا يكون باقيا على ملك مالكه الأصلي ويكون خارجا عنه ، أو يكون باقيا عليه .
وعلى الأول : اما ان يكون داخلا في ملك الله تعالى ، أو يكون خمس المجموع داخلا في ملك أرباب الخمس .
والأظهر وان كان هو الأخير - إذ الظاهر من الأدلة من جهة اطلاق الحرام المختلط بالحلال ذلك ، ولا ينافيه تعلق الخمس به لما حققناه في
هامش
( 1 ) كتاب الجواهر ج 12 ص 76 .
( 2 ) كتاب الخمس ص 568 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 10 ص 460 / وحكاه صاحب غنائم الأيام في ج 4 ص 345 عن المجلسيين .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 140 .