شرح
السادسة : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف فهو كمعلوم المالك كما عن جماعة من المتأخرين منهم صاحب الجواهر « 1 » ( ره ) والشيخ الأعظم « 2 » ، فان الخمس واخوته اما أن تكون ملكا لأربابها أو تكون من الحقوق المالية ، المتعلقة بالأعيان .
اما على الأول : فواضح لما ذكرناه ، إذ لا فرق بين كون المالك شخصا خارجيا أم عنوانا كليا قابلا للانطباق على جماعة .
واما على الثاني : فحيث ان من يجب دفع مقدار من المال اليه معلوم فهو كمعلوم المالك ولا يكون داخلا تحت عنوان مجهول المالك الذي يكون حكمه التخميس أو التصدق ، ولو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس فهو كالمال المتردد بين مالكين .
فلا بدَّ من التوزيع بينهما لقاعدة العدل والانصاف .
لو تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس
السابعة : لو تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس ، فاما ان يكون ذلك بالاتلاف ، أو يكون بالتبديل والمعاملة .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 77 .
( 2 ) كتاب الخمس ص 267 .