شرح
أم يجزيه اخراج خمسه ؟ وجهان :
اختار أولهما الشيخ الأعظم « 1 » والسيد في العروة « 2 » وتبعهما جماعة « 3 » .
وثانيهما صاحب الجواهر « 4 » ( ره ) وشيخه « 5 » .
واستدل للأول : بأنه من حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط فهو كمعلوم المالك .
وبعبارة أخرى : الموضوع لوجوب الخمس مركب من أمرين : الجهل بالمقدار ، والجهل بمالكه ، وفي الفرض قبل التخليط وان كان مجهول المالك الا انه من جهة الحكم بالتصدق به على الفقراء يصير معلوم المالك ، وبعد التخليط وان كان مجهول المقدار الا انه معلوم المالك فلم يجتمع القيدان في وقت واحد كي يترتب عليه وجوب الخمس .
وبهذا التقريب ظهر ان ما أورده بعض الأعاظم « 6 » على هذا الوجه بان
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 267 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 4 ص 266 ط . ج .
( 3 ) كتاب الخمس السيد الخوئي الأول ص 168 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 77 76 .
( 5 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 503 .