تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
أم يجزيه اخراج خمسه ؟ وجهان : اختار أولهما الشيخ الأعظم « 1 » والسيد في العروة « 2 » وتبعهما جماعة « 3 » . وثانيهما صاحب الجواهر « 4 » ( ره ) وشيخه « 5 » . واستدل للأول : بأنه من حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط فهو كمعلوم المالك . وبعبارة أخرى : الموضوع لوجوب الخمس مركب من أمرين : الجهل بالمقدار ، والجهل بمالكه ، وفي الفرض قبل التخليط وان كان مجهول المالك الا انه من جهة الحكم بالتصدق به على الفقراء يصير معلوم المالك ، وبعد التخليط وان كان مجهول المقدار الا انه معلوم المالك فلم يجتمع القيدان في وقت واحد كي يترتب عليه وجوب الخمس . وبهذا التقريب ظهر ان ما أورده بعض الأعاظم « 6 » على هذا الوجه بان
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 267 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 4 ص 266 ط . ج . ( 3 ) كتاب الخمس السيد الخوئي الأول ص 168 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 16 ص 77 76 . ( 5 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 503 .