شرح
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلان قاعدة اليد بعد فرض امر الشارع لزوما بدفع الخمس ، والتعليل بأنه قد انتقل ولاية الخليط عن المالك مع الجهل به إلى الله تعالى ، وانه عز وجل قد رضى بذلك ، لا يرجع إليها ، فان اخراج الخمس حينئذ انما يكون مراضاة بين مالك الحلال وبينه تعالى .
وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني .
واما الثالث : فستعرف انه لا يتعدى عن مورده إلى سائر اقسام مجهول المالك الذي حكمه الصدقة فضلا عما حكمه اخراج الخمس .
واما الرابع : فلان هذا الحكم ليس حكما ظاهريا ، إذ الحكم الظاهري انما يكون فيما احتمل مطابقته للواقع ، وهذا الحكم المعلوم كونه مخالفا للواقع لابد وأن يكون حكما واقعيا ثانويا ، والقاعدة تقتضي الاجزاء ولو مع انكشاف الحال كما هو مقتضى اطلاق الأدلة .
فتحصل : ان الأقوى عدم الضمان .