تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان قاعدة اليد بعد فرض امر الشارع لزوما بدفع الخمس ، والتعليل بأنه قد انتقل ولاية الخليط عن المالك مع الجهل به إلى الله تعالى ، وانه عز وجل قد رضى بذلك ، لا يرجع إليها ، فان اخراج الخمس حينئذ انما يكون مراضاة بين مالك الحلال وبينه تعالى . وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني . واما الثالث : فستعرف انه لا يتعدى عن مورده إلى سائر اقسام مجهول المالك الذي حكمه الصدقة فضلا عما حكمه اخراج الخمس . واما الرابع : فلان هذا الحكم ليس حكما ظاهريا ، إذ الحكم الظاهري انما يكون فيما احتمل مطابقته للواقع ، وهذا الحكم المعلوم كونه مخالفا للواقع لابد وأن يكون حكما واقعيا ثانويا ، والقاعدة تقتضي الاجزاء ولو مع انكشاف الحال كما هو مقتضى اطلاق الأدلة . فتحصل : ان الأقوى عدم الضمان .

إذا خلط الحرام المجهول مالكه

الخامسة : إذا كان الحرام المجهول مالكه معينا ، وتنجز التكليف بالتصدق به فخلطه بالحلال ، فهل يبقي على حكمه من التصدق .