شرح
واما الثالث : فلان الظاهر من تلك النصوص ورودها في مقام بيان ان الأراضي تغاير غيرها من الغنائم المختصة بالمقاتلين ، فإنها فئ للمسلمين .
واما كون ذلك قبل اخراج الخمس أو بعده فهي ساكتة عنه ، مع أنه لو سلم ثبوت الاطلاق لها من هذه الجهة فلا ريب في أظهرية آية الخمس عنها فتقدم عليها بناءً على ما حققناه في التعادل والترجيح من زبدة الأصول « 1 » تبعا للعلامة الأنصاري ( ره ) « 2 » من أن اطلاق الخاص لا يقدم على العام مطلقا ، إلا إذا كان اظهر ، وفي المقام بما ان الامر بالعكس فيقدم اطلاق العام .
واما الرابع : فظهور تلك النصوص في عدم وجوب اخراج الخمس بعد الخراج وان كان لا ينكر الا ان من الممكن كون ذلك ارفاقا بالشيعة واجتزاءا بما يأخذه السلطان باسم الخراج ، كالاجتزاء بما يأخذه باسم الزكاة والخمس .
فتحصل : ان الأقوى هو التعميم .
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 4 ص 324 ط . ق ، وفي الجديدة ج 6 ص 270 269 بيان وجه عدم التعارض بين العام والخاص .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 752 .