تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح

لو تبين المالك بعد اخراج الخمس

الرابعة : لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فهل يكون الدافع ضامنا كما عن البيان « 1 » والروضة « 2 » ؟ . أم لا ، كما عن المدارك « 3 » ، والذخيرة « 4 » ، وغيرهما « 5 » ؟ وجهان : قد استدل للأول : بقاعدة اليد الثابتة بالحديث المشهور « 6 » ، وبانه اتلف مال الغير فهو له ضامن ، والاذن في اخراج الخمس انما يقتضي دفع الاثم لا الضمان ، وبما « 7 » ورد في التصدق باللقطة إذا لم يرض صاحبها بالاجر ، وبان الحكم باخراج الخمس وحليَّة الباقي مشروط بعدم ظهور صاحبه كما هو الشأن في جميع الأحكام المترتبة ، على الموضوعات .
هامش
( 1 ) البيان ص 218 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 68 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 389 . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 . ( 5 ) غنائم الأيام ج 4 ص 351 . ( 6 ) سنن البيهقي ج 2 ص 90 / كنز العمال ج 5 ص 257 ح 5197 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 389 باب 94 باب اللقطة / وسائل الشيعة ج 25 ص 441 ح الباب 2 .