شرح
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنه بعد الاخذ بالأقل - على ما هو الحق من انحلال العلم الاجمالي عند دوران الامر بين الأقل والأكثر - يجري فيه ما ذكرناه في المقام ، بناءً على ما هو الصحيح من اختصاص نصوص الخمس بصورة عدم العلم بالمالك ولو اجمالا كما هو الظاهر منها ، ولكن هذا فيما إذا كانت يده على جميع المال ، والا فبالنسبة إلى الزائد على الأقل المشكوك كونه له أو لغيره يكون المالك كأحد الافراد الذين يكون المال مرددا بينهم فيجري فيه ما ذكرناه .
إذا كان حق الغير في ذمته
الثالثة : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ، فلا محل للخمس لاختصاص النصوص بالمختلط غير الشامل للذمي ، فان ما في الذمة كلي لا معنى للاختلاط فيه ، وحينئذ فان علم جنسه ولم يعلم صاحبه تصدق به عنه على المشهور . وتشهد له : النصوص « 1 » الواردة في الموارد المتفرقة ، حيث إنههامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 441 الباب 2 وص 450 الباب 7 وج 17 ص 199 الباب 47 وج 26 ص 296 الباب 6 .