تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
واستدل لعدم شمول النصوص لهذه الصورة : بان الظاهر من التعليل وروده في مقام التخفيف والارفاق ، فلا يناسبه الالزام بالأكثر . وفيه : انه يمكن ان يكون التخفيف بلحاظ ان الخليط المجهول مالكه أوجب عدم جواز التصرف في جميع المال ، فبعد انتقال ولايته عن المالك إلى الله تعالى رضي باخراج الخمس في حلية الباقي ، فالأظهر كون هذه الصورة أيضا مشمولة لاخبار الخمس . وعلى فرض تسليم عدم شمولها لهاتين الصورتين يعين فيهما التصدق بالمتيقن على القول بانحلال العلم الاجمالي عند دوران الامر بين الأقل والأكثر كما هو الصحيح . أو بما يتيقن معه بالبراءة على القول بعدم الانحلال في أمثال المقام كما اختاره المحقق الهمداني « 1 » . واما القول بوجوب دفع الجميع خمسا أو صرف خمسه في مصرف الخمس والزايد صدقة فضعيف غايته .

إذا علم قدر الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه

المسألة الثانية : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 139 .