تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
ولكن علم في عدد محصور فلا اشكال في عدم كون المورد مشمولا لاخبار الخمس لاختصاصها بصورة الجهل بالمقدار ، فهل يجب اجراء حكم مجهول المالك ، أو يستخرج المالك بالقرعة ، أو يوزع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، أو يجب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان ؟ وجوه وأقوال : استدل للأول : بالنصوص الدالة على لزوم التصدق بما لم يعلم صاحبه . وفيه : انها مختصة بما إذا لم يمكن ايصال المال إلى صاحبه . وبعبارة أخرى : تردد المالك بين افراد غير محصورين ، ولا تشمل الفرض . واستدل للثاني : بعموم ما دل على أن القرعة لكل امر مشكل . وفيه : ما تقدم في الصورة الثالثة من صور الحرام المخلوط بالحلال من عدم صحة التمسك بتلك النصوص ، كما أنه تقدم ان اثبات قاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال . ومنه يظهر ما يمكن ان يستدل به للثالث وما فيه . فالصحيح في المقام : ان يده على مال الغير ان كانت يدا عدوانية ، فمقتضى العلم الاجمالي بوجوب الرد إلى مالكه الثابت بحديث على