شرح
ولكن علم في عدد محصور فلا اشكال في عدم كون المورد مشمولا لاخبار الخمس لاختصاصها بصورة الجهل بالمقدار ، فهل يجب اجراء حكم مجهول المالك ، أو يستخرج المالك بالقرعة ، أو يوزع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، أو يجب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان ؟
وجوه وأقوال : استدل للأول : بالنصوص الدالة على لزوم التصدق بما لم يعلم صاحبه .
وفيه : انها مختصة بما إذا لم يمكن ايصال المال إلى صاحبه .
وبعبارة أخرى : تردد المالك بين افراد غير محصورين ، ولا تشمل الفرض .
واستدل للثاني : بعموم ما دل على أن القرعة لكل امر مشكل .
وفيه : ما تقدم في الصورة الثالثة من صور الحرام المخلوط بالحلال من عدم صحة التمسك بتلك النصوص ، كما أنه تقدم ان اثبات قاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال .
ومنه يظهر ما يمكن ان يستدل به للثالث وما فيه .
فالصحيح في المقام : ان يده على مال الغير ان كانت يدا عدوانية ، فمقتضى العلم الاجمالي بوجوب الرد إلى مالكه الثابت بحديث على