شرح
الخمس كما في الجواهر « 1 » ورسالة شيخنا المرتضى « 2 » ومصباح الفقيه « 3 » .
أم يكفي اخراج الخمس في حلية الباقي كما هو ظاهر فتاوى المشهور وصريح المناهل « 4 » والعروة « 5 » ؟
وجهان : قد استدل للأول في الجواهر « 6 » : بلزوم الاكتفاء بالخمس لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه ، وفي رسالة شيخنا المرتضى ( ره ) « 7 » : بان ظاهر التعليل بان الله قد رضي من ذلك المال بالخمس ، كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم ، وبه يقيد اطلاق النصوص .
وفي مصباح الفقيه « 8 » : بان النصوص لاشتمالها على التعليل لا تشمل صورة العلم اجمالا بكون الحرام أقل من الخمس كما سيأتي تقريبه ، وحيث إن التفكيك بين هذه الصورة وبين صورة العلم بالزيادة لا يخلو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 74 .
( 2 ) كتاب الخمس ص 265 .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 139 .
( 4 ) حكاه عن المناهل الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 264 .
( 5 ) العروة الوثقى ج 4 ص 257 ط . ج .
( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 74 .
( 7 ) كتاب الخمس ص 265 .
( 8 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 139 .