تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
عن بعد فتلك الصورة أيضا خارجة عن مورد النصوص ، وبانصراف النصوص عن مثل الفرض لا سيما بملاحظة استبعاد التحليل للحرام المعلوم . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان ولاية الخليط بما انها انتقلت عن مالكه إلى الله تعالى - كما هو صريح التعليل - فرضاه بالخمس منه لا يلزم منه تحليل ما علم من ضرورة الدين خلافه ، مع أن أصل تشريع الخمس يكون مخالفا لذلك كما لا يخفى ، فهذا لا يكون مانعا عن العمل بالاطلاق . واما الثاني : فلان التعليل باطلاقه يشمل ما لو علم زيادته . واما الثالث : فمضافا إلى ما سيأتي من عدم دلالة التعليل على خروج صورة العلم بالنقيصة عن اطلاق النصوص : ان التفكيك بينهما لا مانع منه بعد مساعدة الدليل ، مع أن المحقق الهمداني ( ره ) لا يسلم دلالة ما تضمن التعليل على هذا الحكم ويراه أجنبيا عن ذلك ، فكيف يستدل بالتعليل ويلتزم بتقييد اطلاق سائر النصوص به . واما الرابع : فلان الانصراف الصالح لتقييد الاطلاق ممنوع ، فالأوجه هو الاكتفاء باخراج الخمس في الفرض . ولو علم كونه أقل من الخمس ففيه الوجهان المتقدمان .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180 | السيد محمد صادق الروحاني