تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
العام فيقدم ذلك على عموم الآية الشريفة . ( 4 ) الأخبار الواردة في احكام الأراضي الخراجية « 1 » ، فإنه لاتعرض في شيء منها لوجوب الخمس مع ذكر الزكاة فيها ، ولو كان ثابتا فيها لكان أولى بالذكر . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان مقتضى اطلاق الآية ثبوت الخمس فيما يضاف إلى الغانمين ولو بما انهم من المسلمين ، ولا يختص بما يضاف إليهم بما انهم من المقاتلين ، فالأراضي بما انها فئ لهم بما هم مسلمون تشملها الآية الكريمة . واما الثاني : فلانه مضافا إلى أن مقتضى جملة من النصوص أيضا ثبوت الخمس فيها ولا يختص دليل الثبوت بالآية كما ادعاه ( ره ) - لاحظ خبر أبي بصير المتقدم ، ومرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة . الحديث « 2 » ، ونحوهما غيرهما - ان النصوص المختصة بالأموال المنقولة لا مفهوم لها كي تدل على عدم ثبوت الخمس في غيرها فتخصص بها الآية الشريفة ، ومنطوقها لا يعارضها ، فلا وجه لتقييد اطلاقها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 512 باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث / وسائل الشيعة ج 15 ص 157 باب احكام الأرضين . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 487 ح 12549 .