تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
كونه أزيد ، فان الظاهر منه كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان مصحح عمار مطلق شامل للفرض ، واختصاص غيره بغير الفرض لا ينافي اطلاقه كي يوجب تقييده . ودعوى ورود اطلاقه في مقام بيان حكم آخر ممنوعة . واما الثاني : فلانه مجرد استبعاد لا يوجب تقييد الأدلة . واما الثالث : فلان المرجع في حكم معلوم القدر إذا لم يعرف صاحبه هو الله تعالى كمجهول القدر . واما الرابع : فلان التوسعة انما تكون بلحاظ انه لاختلاط الحرام بماله لا يجوز التصرف في شيء من ماله ، فوسع الله تعالى عليه بأنه إذا اخرج خمسه يجوز له التصرف في الباقي ، فيشمل التعليل صورة كون الحرام أقل من الخمس ، كما أنه يشمل صورة كونه أزيد ، والظهور المذكور ممنوع . فالصحيح في المقام ان يقال : ان النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، فان نصوص التصدق تشمل الحرام المتميز والمختلط إذا كان معلوم القدر ، ولا تشمل المجهول القدر لاختصاص غير خبر أبي حمزة بالمتميز ، واما هو فلان المفروض في مورده حرمة جميع أمواله كما