تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
الصاحب في الجواب هو المراد به في السؤال ، ومعلوم ان المراد به فيه هو المالك . ومنها : النصوص المتقدمة في الصورة السابقة الدالة على لزوم التخميس وحلية الباقي به . وأجيب عنها تارة : بأنها لا تشمل الفرض ، فان صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا خارجة عن منصرفها جزما ، واطلاق خبر مروان وارد مورد حكم آخر ، فلا يفهم منه الاثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام على سبيل الاجمال ، والقدر المتيقن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام . وأخرى : بان في ايجاب الخمس فيما لو كان الحرام المختلط أقل قليل أو الاكتفاء بالخمس في عكسه مالا يخفى من البعد المانع من صرف الروايات اليه . وثالثة : بان التعليل في خبري ابن زياد والسكوني ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل ، لان المرجع في حكمه الله تعالى ، فيمكن ان يكون الحكم في التخلص منوطا برضاه ، اما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك ، وحينئذ يكون التعليل حاكما على اطلاق مصحح مروان ، فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير . ورابعة : بان التعليل لا يشمل صورة كون الحرام أقل من الخمس لوروده في مقام التوسعة والتخفيف ، فلا يناسبه الالزام بالأكثر ولا صورة
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني