شرح
وفيه : ان تلك النصوص تحمل على ما قبل اليأس عن صاحبه
لاختصاص هذه النصوص بما بعده كما يظهر من المصحح .
ومنها : ما دل على جواز تملكه : كصحيح ابن مهزيار الطويل المتقدم حيث عده ( ع ) من جملة الغنائم الفوائد التي يجب فيها الخمس بما انها فائدة وغنيمة ، حيث قال ( ع ) فيه : الغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء - إلى أن قال - ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب .
وفيه : ان الظاهر من مال يوجد هو ما كان مثل اللقطة التي وردت فيها جملة من النصوص دالة على جواز تملكها بعد التعريف متعهدا بالخروج عن عهدتها على تقدير مجئ صاحبها ، ولا تشمل ما لو استولى على مال الغير عدوانا ثم جهل صاحبه .
ومنها : ما دل على اختصاصه بالامام : ( ع ) كخبر داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رجل : اني قد أصبت مالا واني خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه فقال أبو عبد الله ( ع ) : لو أصبت صاحبه كنت دفعته اليه ؟ فقال : اي والله فقال ( ع ) : فلا والله ماله صاحب غيري ، فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف ، قال : فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الامن مما خفت قال :