شرح
انما الكلام فيما لم يرض المالك بالصلح فعن المصنف ( ره ) في التذكرة « 1 » : تعين تخميسه وحلية المال به .
وعن جماعة « 2 » : لزوم دفع الأقل المعلوم إلى المالك والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى القرعة ، وقواه شيخنا المرتضى « 3 » في بعض الصور .
وعن كشف الغطاء « 4 » : وجوب صلح الاجبار ودفع وجه الصلح اليه ، واختار جماعة منهم سيد العروة « 5 » : وجوب دفع الأقل والاكتفاء به إذا كان المال في يده ، والا فالتوزيع .
واستشكل في ذلك المحقق الهمداني « 6 » ( ره ) واستقرب وجوب اعطاء الأكثر .
واستدل للأول : بان الظاهر من الأخبار الواردة في مجهول المالك :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 422 ط . ج . عبارة العلامة : ولو عرف صاحبه وقدره وجب ايصاله اليه فان جهل القدر صالحه أو اخرج ما يغلب على ظنه فإن لم يصالحه مالكه اخرج خمسه اليه لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال .
( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 350 / مستند الشيعة ج 10 ص 48 .
( 3 ) كتاب الخمس ص 245 .
( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 .
( 5 ) العروة الوثقى ج 4 ص 257 .
( 6 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 139 .