تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
فقسمته بين اخواني « 1 » . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لجمال . وثانيا : انه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول « 2 » : الأول كون ما اصابه لقطة من غيره لكنه تكون له . الثاني : ان يكون ما اصابه لقطة من ماله ( ع ) فأمر بالصدقة على الاخوان تطوعا . الثالث : ان يكون ما اصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وانه لم يترك وارثا غير الإمام ( ع ) . الرابع : ان يكون ما اصابه من أموال السلطان ، وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال التي له التصرف فيها ، وقد استظهر المجلسي ( ره ) « 3 » هذا الوجه . وكيف كان : فمع هذه الاحتمالات لا مورد للقول بدلالته على ذلك . واما ما افاده سيد العروة « 4 » من امكان منع الدلالة لان المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار ، فيرد عليه : ان المراد من
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 138 ح 7 / وسائل الشيعة ج 25 ص 450 ح 32331 . ( 2 ) مرآة العقول ج 19 ص 111 . ( 3 ) مرآة العقول ج 19 ص 111 ، ولكنه عنده هذا الوجه الثالث . ( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 1 ص 38 .