شرح
فقسمته بين اخواني « 1 » .
وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لجمال .
وثانيا : انه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول « 2 » :
الأول كون ما اصابه لقطة من غيره لكنه تكون له .
الثاني : ان يكون ما اصابه لقطة من ماله ( ع ) فأمر بالصدقة على الاخوان تطوعا .
الثالث : ان يكون ما اصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وانه لم يترك وارثا غير الإمام ( ع ) .
الرابع : ان يكون ما اصابه من أموال السلطان ، وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال التي له التصرف فيها ، وقد استظهر المجلسي ( ره ) « 3 » هذا الوجه .
وكيف كان : فمع هذه الاحتمالات لا مورد للقول بدلالته على ذلك .
واما ما افاده سيد العروة « 4 » من امكان منع الدلالة لان المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار ، فيرد عليه : ان المراد من
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 138 ح 7 / وسائل الشيعة ج 25 ص 450 ح 32331 .
( 2 ) مرآة العقول ج 19 ص 111 .
( 3 ) مرآة العقول ج 19 ص 111 ، ولكنه عنده هذا الوجه الثالث .
( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 1 ص 38 .