تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
اجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدق به عنه ، فهذا العزل لا ثمرة له ، بل الاشتراك باق مثله قبل العزل . وفيه : انه لو سلم ورود تلك النصوص في المتميز لا سبيل إلى توهم الاختصاص به وعدم شمولها للمختلط سوى ما ذكره ( ره ) من الفرق بينهما ، وهو فاسد . إذ الظاهر من مصحح يونس ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يده بان يبدله بغيره ، فإنه ( ع ) حكم بجواز بيعه والتصدق بثمنه ، وعليه فله الولاية في صورة الاختلاط على تعيين مال الغائب المجهول وتخليص ماله بالقسمة وبعد ذلك يكون بحكم المتميز بل هو هو ، مع أن ما ذكر من أن موردها المال المتميز غير صحيح ، إذ مورد خبر أبي حمزة لو لم ندع كونه خصوص الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول ، إذ من المستبعد جدا تمييز أموال من يعرف منهم عما لا يعرف صاحبه وتمييز جميعها عن مال نفسه ، فلا أقل من كونه عاما للمختلط والمتميز . وقوله ( ع ) ماله لا يدل على الاختصاص ، بل يمكن ان يكون من جهة ما ذكرناه من ولايته على التبديل والتقسيم . وقد يتوهم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص : منها : ما دل على لزوم ابقاء المال على حاله .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني