تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
فقال ( ع ) : فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به « 1 » . ومصحح يونس بن عبد الرحمن : سئل أبو الحسن الرضا ( ع ) وانا حاضر فقال له السائل : جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما انصرنا في الطريق أصبنا متاعه معنا فأي شيء نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال ( ع ) : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له : على من جعلت فداك ؟ قال ( ع ) : على أهل الولاية « 2 » . وقريب منهما غيرهما . وأورد عليها صاحب الحدائق « 3 » ( ره ) : بان موردها انما هو المال المتميز في حد ذاته لملك مفقود الخبر ، والحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه قياس مع الفارق ، لأنه لا يخفى ان الاشتراك في المال سار في كل درهم درهم وجزء جزء منه ، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في اجزائه كما انها شائعة في
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 106 ح 4 / وسائل الشيعة ج 17 ص 199 ح 22343 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 395 ح 29 / وسائل الشيعة ج 25 ص 450 ح 32332 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 365 .