تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
ينقل ويحول وغيره حواها العسكر أو لم يحوها ، بل ظاهر المدارك « 1 » اجماع المسلمين عليه ، وخالفهم صاحب الحدائق « 2 » ( ره ) واختار اختصاصه بالمال المنقول وتبعه بعض من تأخر عنه « 3 » . واستدل له بوجوه : ( 1 ) انحصار مخرج الخمس في غنيمتهم على ما هو صريح الآية الشريفة حيث أضاف الخمس إلى ما اضافه إلى الغانمين ، فلا تشمل الآية - الأراضي التي اتفقوا على أنها فئ للمسلمين قاطبة ممن وجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة . ( 2 ) ما في الحدائق « 4 » ، وهو انه لا دليل على التعميم سوى ظاهر الآية الشريفة ، فان الظاهر من الروايات كصحيح ربعي الآتي وغيره المتضمنة قسمة الخمس اختصاص ذلك بالأموال المنقولة ، وليس فيها ما يدل على دخول الأرض ونحوها ، اما الآية فيمكن تخصيصها بما دلت عليه هذه الأخبار . ( 3 ) ان مقتضى اطلاق ما دل على أن أرض الخراج فئ للمسلمين عدم ثبوت الخمس فيها ، وحيث إن اطلاق الخاص مقدم على عموم
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 360 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 324 . ( 3 ) كتاب الخمس للسيد الخوئي الأول ص 12 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 324 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14 | السيد محمد صادق الروحاني