شرح
وغيرهما من الأساطين « 1 » : انه يتصدق به مطلقا وعن بعض « 2 » : انه المشهور ، وفي رسالة الشيخ الأعظم « 3 » ( ره ) : لا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك ، وقوى هو ( قدس ) لزوم دفع ذلك المقدار خمسا لا صدقة قل أو كثر .
واختار صاحب الحدائق « 4 » ( ره ) انه يجب الخمس في هذه الصورة كالصورة السابقة ، ونسب « 5 » ذلك إلى الغنية والنهاية والوسيلة والنافع والشرائع والتبصرة من جهة اطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ، وان كان في هذه النسبة نظر ، إذ لعل المراد منه صورة عدم تمييز قدر الحرام تفصيلا .
وقيل : بوجوب الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة .
وتشهد للأول جملة من النصوص : كخبر علي بن أبي حمزة الوارد في حكاية صديقه الذي كان في ديوان بني أمية فأصاب من دنياهم مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الإمام الصادق ( ع ) عن المخرج منه
هامش
( 1 ) غنائم الأيام ج 4 ص 344 / مصباح الفقيه ج 3 ص 137 .
( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 338 .
( 3 ) كتاب الخمس ص 252 الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري انه في الصورة الرابعة وهي ما لو جهل القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك والكلام هنا في صورة لو علم المقدار مع الجهل بالمالك .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 364 .
( 5 ) كتاب الخمس ص 253 .