تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
مندفعة بان هذا وان كان توجيها متينا الا انه خلاف الظاهر ، لأن الظاهر وحدة المراد من لفظ الخمس الواقع في الصدر والواقع في التعليل ، وحيث إن المراد منه في الذيل المعنى المعهود ، فكذلك في الصدر ، واما عدم طلبه نصفه المختص به فيحمل على اذنه في صرف حقه المختص به إلى شركائه بقرينة ما ذكر . واما ما اختاره المحقق الهمداني « 1 » ( ره ) بعد تسليمه ظهور خبر السكوني في إرادة الصدقة منه من أنه يجمع بينه وبين غيره من الاخبار الظاهرة في إرادة المعنى المعهود الشرعي بالتخيير بينهما ، فمندفع بأنه من جهة ظهور كل منهما في تعين ما تضمنه في مقام أداء الوظيفة لا يكون الحمل على التخيير من الجمع العرفي . فتحصل : ان الأقوى كون مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس .

الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره

الصورة الثانية : ما إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه . فعن غير واحد منهم المصنف ( ره ) في جملة من كتبه « 2 » والشهيد « 3 »
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 135 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 292 / منتهى المطلب ج 1 ص 548 . ( 3 ) البيان ص 217 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني