تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
وفيه : انه كما يكون التخميس أو التصدق منافيا للقواعد ولكن يلتزم به للدليل ، كذلك لامانع من الالتزام بالعفو والتملك . والحق في الجواب عنها : ان نصوص الربا مختصة بموردها ، وسيأتي الكلام فيها في محله . واما موثق سماعة : فهو مطلق قابل للحمل على إرادة الحلية بعد التخميس في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال فيه ، وعليه فيجمع بينه وبين نصوص المقام بالالتزام بالحلية بعد التخميس . واما الطائفة الثانية : فسيأتي في الصورة الثانية انها لا تشمل الممتزج المجهول قدره ، وعلى فرض شمولها له بما انها تشمل المتميز ونصوص المقام لا تشمله فتقدم هذه النصوص للأخصية . وبما ذكرناه يظهر ضعف القولين الآخرين ، وان الأظهر هو ما اختاره المشهور من لزوم التخميس وحلية المال به .

مصرف هذا الخمس مصرف سائر الأخماس

والمنسوب إلى المشهور « 1 » : ان مصرف هذا الخمس مصرف سائر اقسام الخمس ، واستدل له بثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية للخمس
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 107 - 108 .