تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
واما الكلام في تفسير الغنيمة وانه هل أريد بها كل ما استفيد أو خصوص ما اخذ من الكفار مع القتال فسيأتي في خمس الأرباح إن شاء الله تعالى « 1 » . وكثير من الاخبار ، لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ( ع ) فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا « 2 » . ومرسل حماد عن العبد الصالح الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الكنوز الحديث « 3 » ونحوهما غيرهما .

الخمس في الغنائم التي حواها العسكر وما لم يحوه

وقد وقع الكلام في موارد : منها : ان ظاهر كلمات جماعة من الأصحاب وصريح جمع آخرين ان الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب مما
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 73 من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 14 / وسائل الشيعة ج 9 ص 487 ح 12550 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 487 ح 12549 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني