شرح
ولا يسقط أيضا لو اسلم الذمي بعد الشراء والقبض الا بناءً على سقوطه بالاسلام في سائر المقامات كالزكاة بمقتضى حديث الجب . فراجع ما حققناه في كتاب الزكاة « 1 » .
اما لو اسلم قبل القبض ، فبناءً على كون القبض كاشفا عن انتقال المبيع من حين العقد فحكم هذا الفرض حكم سابقه .
واما بناءً على كونه ناقلا فقد يقال : انه لا يجب عليه الخمس لتحقق الشراء بعد الاسلام ، إذ الموضوع ليس هو الشراء الانشائي بل الحقيقي المتوقف على دخول المشتري في ملكه أو صيرورته موردا لحقه فعلا كما في الأرض المفتوحة عنوة .
وفيه : ان الشراء الحقيقي أيضا يكون قبل الاسلام ، وتأثيره يكون بعده .
السابع : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس ؟ وجهان ، بل قولان :
اختار أولهما صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » والشيخ الأعظم « 3 » ( ره ) ولم يستدلا له .
هامش
( 1 ) راجع الجزء 10 من هذه الطبعة .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 67 .
( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 241 .