والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز .
شرح
وفيه : ان لازم هذا الوجه ليس تعين الاخذ من الارتفاع ، بل عدم جواز قلع ما فيها ، فلو ابقاها ولي الخمس كان شريكا في النماء ، ولعل مراد العلمين من تعين اخذ الأجرة ما يعم حصة المزارعة ، بل صريح المحقق الهمداني « 1 » ( ره ) ذلك . فإذا يكون النزاع لفظيا .
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
( و ) السابع مما يجب فيه الخمس : ( الحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز ) ولم يعرف صاحبه . فها هنا صور أربع : الصورة الأولى : ان يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين . ففي هذه الصورة يجب اخراج الخمس كما صرح به جماعة ، وفي الحدائق « 2 » : نسبته إلى المشهور ، وعن الغنية « 3 » : دعوى الإجماع عليه .هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 134 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 363 .
( 3 ) غنية النزوع ص 129 .