شرح
وعن العماني « 1 » والإسكافي « 2 » والمفيد « 3 » وسلار « 4 » وسيد المدارك « 5 » وغيرهم « 6 » : عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس .
والمحقق الهمداني « 7 » ( ره ) قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن .
وعن بعض المحققين « 8 » : حليته بدون التخميس والتصدق .
أقول : يشهد للقول المنسوب إلى المشهور : صحيح عمار بن مروان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 9 » .
هامش
( 1 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 .
( 2 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 .
( 3 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 ، ولم يذكره المفيد في المقنعة في باب الخمس والغنائم ص 276 في مقام ذكر موارد الخمس ، ولكنه بعد ذلك ص 283 ذكر رواية دالة على وجوب اخراج الخمس من المختلط غير المتميز ، ولم يعلق عليها ، فقد يكون نسبة العلامة له القول بعدم الوجوب لعدم ذكره في مورده ، وهو في مقام بيان موارد تعلق الخمس ، وقد يكون غير ذلك فتأمل .
( 4 ) حكاه عنه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 490 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 388 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 320 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 / كفاية الأحكام ص 43 .
( 7 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 134 .
( 8 ) كتاب الخمس للسيد الخوئي - الأول - ص 134 .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 494 ح 12566 / الخصال ج 1 ص 290 ح 51 .