تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
وعن العماني « 1 » والإسكافي « 2 » والمفيد « 3 » وسلار « 4 » وسيد المدارك « 5 » وغيرهم « 6 » : عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس . والمحقق الهمداني « 7 » ( ره ) قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن . وعن بعض المحققين « 8 » : حليته بدون التخميس والتصدق . أقول : يشهد للقول المنسوب إلى المشهور : صحيح عمار بن مروان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 9 » .
هامش
( 1 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 . ( 2 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 . ( 3 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 ، ولم يذكره المفيد في المقنعة في باب الخمس والغنائم ص 276 في مقام ذكر موارد الخمس ، ولكنه بعد ذلك ص 283 ذكر رواية دالة على وجوب اخراج الخمس من المختلط غير المتميز ، ولم يعلق عليها ، فقد يكون نسبة العلامة له القول بعدم الوجوب لعدم ذكره في مورده ، وهو في مقام بيان موارد تعلق الخمس ، وقد يكون غير ذلك فتأمل . ( 4 ) حكاه عنه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 490 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 388 . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 320 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 / كفاية الأحكام ص 43 . ( 7 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 134 . ( 8 ) كتاب الخمس للسيد الخوئي - الأول - ص 134 . ( 9 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 494 ح 12566 / الخصال ج 1 ص 290 ح 51 .