تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
فكذلك يجب عليه الخمس على الأقوى . ولا وجه للقول بعدم وجوبه سوى ما قيل من عدم شمول النص لما إذا كانت الأرض مبيعة تبعا ، وقد عرفت ضعفه . ودعوى ان المتبادر من النص انما هو الشراء الموجب لانتقال الأرض اليه على الاطلاق ، خصوصا لو لم نقل بجواز تعلق الشراء بنفس الأرض من حيث هي الا بالتبع لا بعنوان كونه شراء الأرض كما في مصباح الفقيه . مندفعة بان ملكية الأرض وان قلنا بأنها تزول بزوال تلك الآثار الا ان كون المتبادر هو الشراء الموجب لانتقال الأرض بنحو تكون باقية على كونها مملوكة له بعد زوال الأثر ممنوع ، إذ لا وجه لدعواه سوى الغلبة وهي كما ترى ، كما أن جواز شراء الأرض من حيث هي لا دخل له في الحكم إذا تعلق الشراء بها تبعا . واما إذا لم يملكها الذمي ، كما لو باعها المتصرف تبعا للآثار ، وقلنا بعدم دخولها في ملك المشتري ، وانما يثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري ، فعن شيخنا الأعظم « 1 » : الميل إلى وجوب الخمس نظرا إلى صدق انه اشترى أرضا ولو تبعا وان لم يملكها حقيقة .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 104 .