شرح
وأورد عليه جماعة منهم المحقق الهمداني « 1 » ( ره ) : بان اطلاق شراء الأرض عرفا في مثل المقام ان كان فهو اما من باب المسامحة ، أو من حيث إنهم يرونها ملكا حقيقيا للمتصرف ، فلا اشكال في خروجه عن موضوع النص ، فضلا عن منصرفه .
وفيه : انه لا اشكال في عدم اعتبار دخول المبيع في ملك المشتري في صدق الشراء ، بل لو كان المبيع حقا من الحقوق يصدق الشراء ، كما أنه لو كان المبيع هو العين وكانت نتيجة البيع صيرورتها مستحقة للمشتري كما في الأرض المفتوحة عنوة لصدق الشراء كما حققناه في محله في حاشيتنا على المكاسب . وعليه فيجب عليه الخمس ، فيقابل الأرض من حيث إنها مستحقة غير مملوكة بمال ، فعليه خمس ذلك المال .
فتحصل : ان الأقوى وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة مطلقا ، ولزوم تكرار الخمس لا محذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب .
لا يسقط هذا الخمس بالإقالة والفسخ
السادس : لا يسقط هذا الخمس لو باع الذمي الأرض بعد الشراء منهامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 134 .