شرح
مسلم آخر ، بل وان باعها من الأول أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم بلا خلاف .
وانما الخلاف فيما لو ردها إلى البائع بالإقالة ، أو كان له الخيار ففسخ ، فعن البيان « 1 » والمسالك « 2 » : احتمال السقوط بالإقالة ، وعن جماعة « 3 » : احتمال السقوط بالفسخ .
واستدل للسقوط بهما : بان الإقالة والفسخ توجبان حل العقد من أول الأمر لا من حينهما ، وبظهور النص في الشراء المستقر اللازم ، ولكن المبنيين فاسدان .
وحق القول في المقام : ان صيرورة العين أو بعضها مستحقة للغير ان كانت من مسقطات الخيار كما هو الأظهر في مثل خيار العيب ، فليس له الفسخ ، والا فحيث انه وقع الشراء وصار بعض العين متعلقا لحق أرباب الخمس فلو فسخ أو رد بالإقالة فلا بد من ارضاء البائع بقبول ما عداه مع قيمة خمسها ، أو ارضاء أرباب الخمس بقبول قيمته فتدبر فان تنقيح القول في ذلك يحتاج إلى بسط في المقال لا يسعه المقام . راجع الجزء السادس عشر من هذا الكتاب « 4 » .
هامش
( 1 ) البيان ص 217 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 466 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 67 / مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 512 .
( 4 ) فقه الصادق ج 16 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 24 .