تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
والأول أقوى لاختصاص النص بالشراء . واستدل للثاني : بعمومه عرفا لسائر المعاوضات لالغاء خصوصية الشراء . وللثالث : بان المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال الخاصة والعامة في التذكرة « 1 » . وفيهما نظر : اما الأول : فلانه لا وجه للالغاء المذكور مع احتمال الخصوصية . واما الثاني : فلان مناط الحكم غير معلوم ، فلا وجه للتعدي .

الأرض المفتوحة عنوة

الخامس : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة فبيعت على الذمي ، فان ملكها بالبيع وكان ذلك مقصودا بالأصالة - كما لو كان البائع هو الامام أو نائبه لبعض المصالح العامة - فلا اشكال في وجوب الخمس عليه لاطلاق النص والفتوى . واما إذا كان المقصود بالأصالة هو بيع الآثار وقلنا بحصول الملك للمتصرف بذلك - وان كان يزول بزوال تلك الآثار كما عن جماعة -
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 422 - 423 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني