شرح
والأول أقوى لاختصاص النص بالشراء .
واستدل للثاني : بعمومه عرفا لسائر المعاوضات لالغاء خصوصية الشراء .
وللثالث : بان المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال الخاصة والعامة في التذكرة « 1 » .
وفيهما نظر :
اما الأول : فلانه لا وجه للالغاء المذكور مع احتمال الخصوصية .
واما الثاني : فلان مناط الحكم غير معلوم ، فلا وجه للتعدي .
الأرض المفتوحة عنوة
الخامس : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة فبيعت على الذمي ، فان ملكها بالبيع وكان ذلك مقصودا بالأصالة - كما لو كان البائع هو الامام أو نائبه لبعض المصالح العامة - فلا اشكال في وجوب الخمس عليه لاطلاق النص والفتوى . واما إذا كان المقصود بالأصالة هو بيع الآثار وقلنا بحصول الملك للمتصرف بذلك - وان كان يزول بزوال تلك الآثار كما عن جماعة -هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 422 - 423 ط . ج .