شرح
فالأقوى عدم اختصاص الحكم بأرض الزراعة بل هو شامل لمطلق الأرض التي اشتراها من مسلم ولو ارض المسكن .
الثاني : مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت الأرض مبيعة تبعا أو استقلالا ، وعليه فدعوى عدم ثبوت الحكم فيما لو كان المشترى هو الدار مثلا لأنه تكون الأرض حينئذ ملحوظة تبعا ، في غير محلها .
الثالث : ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الاقسام .
ويشهد له : ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود الشرعي لثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية له في عصر صدور هذه النصوص ، واحتمال كون المراد منه الخراج الخمسي قد عرفت دفعه لتوقفه على إرادة تضعيف العشر على الذمي إذا اشترى أرضا عشرية ، وقد عرفت ما فيه .
الرابع : ظاهر المشهور اختصاص الحكم بالشراء ، وعن كاشف الغطاء « 1 » : التصريح بعمومه لمطلق المعاوضة دون الانتقال المجاني ، وعن ظاهر الشهيدين « 2 » : شموله لمطلق الانتقال ولو مجانا .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 361 .
( 2 ) البيان ص 217 / مسالك الأفهام ج 1 ص 466 .