تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح

ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : المحكي عن المحقق في المعتبر « 1 » والمصنف في المنتهى « 2 » وغيرهما « 3 » في غيرهما : تخصيص الحكم بأرض الزراعة . واستدلوا له في مقابل اطلاق النص والفتوى : بعدم تعارف التعبير عن الدار والمسكن ونحوهما الا باساميها الخاصة . وبعبارة أخرى : ان الأرض لها اطلاقان : أحدهما : ما يطلق في مقابل السماء ، الثاني : ما يطلق في مقابل الدار والبستان ونحوهما ، والثاني يكون شائعا عرفا ، فالحمل عليه أولى . وفيه : ان التعبير عن الدار والمسكن ونحوهما باساميها ليس لأجل عدم اطلاق الأرض على ارض الدار والمسكن ، بل من جهة انهم يريدون التعبير عن مجموع الأرض والبناء بشيء واحد ، ولذا ترى انه لم يتوقف أحد في ترتيب سائر احكام الأرض كالسجود والتيمم وغيرهما عليها .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 624 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 386 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني