شرح
الإجماع عليه ، وعن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » : نسبته إلى علمائنا .
ويشهد له : صحيح أبي عبيدة الحذاء : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس « 3 » .
ومرسل المقنعة عن الإمام الصادق ( ع ) : الذمي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخمس « 4 » .
وعن ظاهر كثير من المتقدمين كابن الجنيد « 5 » والمفيد « 6 » وابن أبي عقيل « 7 » وسلار « 8 » وأبي الصلاح « 9 » : عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 422 ط . ج .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 549 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 42 ح 1653 / وسائل الشيعة ج 9 ص 505 ح 12589 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 505 ح 12590 / المقنعة ص 283 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 .
( 6 ) لم يبدِ الشيخ المفيد راية في المقنعة سوى ذكره المرسلة المتقدمة إلا أن العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 حكى عنه القول بعدم الوجوب فلعله فهم منه ذلك من عدم كلامه في المسألة أو عدم تعليقه على الرواية .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 .
( 8 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 بقوله : ولم يذكر . . . ولا سلار ولا أبو الصلاح .
( 9 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 317 بقوله : ولم يذكر . . . ولا سلار ولا أبو الصلاح / وهذا الاستظهار من العلامة منشأه ان أبو الصلاح في الكافي في فصل الخمس ص 170 عدد الموارد الذي يجب فيها الخمس ولم يذكر الذي إذا اشترى الأرض من المسلم .